رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة عاطل بتهمة حيازة سلاح أبيض بقصد بيعه في روض الفرج للمحاكمة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو
18 حجم الخط

أمرت نيابة روض الفرج باحالة عاطل بتهمة حيازة سلاح أبيض بقصد بيعه والاتجار به بدائرة قسم شرطة روض الفرج للمحاكمة.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة نجحت في ضبط عاطل لاتهامه بحيازة سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش للاتجار بها متخذا من دائرة قسم شرطة روض الفرج مسرحا بمزاولة نشاطه الإجرامي. 

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وحيازته السلاح بقصد بيعه والاتجار فيه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قانون الأسلحة والذخائر
ووفقا للقانون تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.

وبحسب المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر: لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى:

( أ ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.

(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.

(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.

(د) من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

(هـ) من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.

(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.

(ز) من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.

(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.

(ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.

الجريدة الرسمية
عاجل