حبس عامل بتهمة الاتجار في الأسلحة البيضاء بالشرابية
أمرت نيابة الشرابية بحبس عامل بتهمة حيازة أسلحة بيضاء بقصد بيعها والاتجار بها بدائرة قسم شرطة الشرابية 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
البداية كانت عندما تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط شخص قام بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسلحة بيضاء وأسلحة محدثة صوت مقابل مبالغ مالية، بعد متابعة ما تم تداوله عبر الإنترنت.
وأفادت التحريات بأن المتهم، عامل مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، أقر بإدارته للصفحة، وبإرشاده تم ضبط داخل مسكنه 32 سلاحًا أبيض، 3 طبنجات محدثة صوت، وعدد من الطلقات الصوتية المختلفة الأنواع.
وأكدت الشرطة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود مكافحة تجارة الأسلحة غير المشروعة والحفاظ على الأمن العام بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
قانون الأسلحة والذخائر
ووفقا للقانون تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.
وبحسب المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر: لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى:
( أ ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
(د) من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
(هـ) من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.
(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.
(ز) من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
(ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.

