ضبط شخص بالإسماعيلية لتزوير المحررات الرسمية وتقليد العملات الأجنبية
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على شخص بمحافظة الإسماعيلية لتزوير المحررات الرسمية وتقليد العملات الأجنبية.
كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد العملات الأجنبية، وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح مالية.
تزوير المحررات الرسمية وتقليد العملات الأجنبية
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير، وهاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، ومبلغ مالي من عملات أجنبية مقلدة، وأوراق مجهزة للطباعة لفئة مالية محددة.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي كما تبين في التحريات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم لضمان مواجهة الجرائم المنظمة والحفاظ على الأمن العام.
تزوير المحررات الرسمية مسئولية منّ؟
ينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، والتي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟
ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ"مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين، إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية
أما إذا ثبت أن الموظف تصرّف بقصد الإضرار أو بالتزوير العمدي، فإن المسؤولية على الموظف بصفة شخصية، وقد يُطالَب بالتعويض من ماله الخاص.
هل يمكن للمواطن المطالبة بالتعويض فعلًا؟
نعم يتيح القانون المصري للمواطن التوجه إلى المحكمة المدنية ورفع دعوى تعويض ضد الجهة الإدارية أو الموظف أو كليهما، مع تقديم المستندات التي تثبت وقوع الضرر فعلًا (مثل ضياع حق، تعطيل إجراء، خسارة مالية).








