أمن الشرقية يكثف تحرياته لكشف ملابسات العثور على رضيع أمام مسجد بالخطارة
تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على رضيع حديث الولادة، جرى العثور عليه ملقى أمام أحد المساجد بمنطقة مشروع الخطارة.
العثور على طفل رضيع أمام المسجد الكائن بمواجهة مدخل مشروع الخطارة
وكان أهالي منطقة مشروع الخطارة قد عثروا على طفل رضيع أمام المسجد الكائن بمواجهة مدخل مشروع الخطارة على طريق الصالحية الجديدة، في ظروف غامضة، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي.
فحص مكان الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة الصالحية الجديدة إلى موقع البلاغ، برفقة فريق من النيابة العامة، حيث جرى فحص مكان الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الدفع بسيارة إسعاف لنقل الرضيع إلى مستشفى الصالحية الجديدة
كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الرضيع إلى مستشفى الصالحية الجديدة، للاطمئنان على حالته الصحية، خاصة بعد تركه في العراء.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، حيث أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الطفل، في محاولة للتوصل إلى هوية المتورطين وكشف ملابسات الواقعة كاملة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ استكمال التحقيقات.
قانون العقوبات في القانون المصري
وينص قانون العقوبات في مواده على عقوبات محددة لكل من أهمل أو ترك أو عرض طفل للخطر، فنص في المادة 285 " أن كل من عرض للخطر طفلًا لم تبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين".
وينص في المادة 286 على أنه “إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي، انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمد”.
وزارة التضامن الاجتماعي
حددت وزارة التضامن الاجتماعي، شروط وإجراءات حصول الأسر البديلة على الأطفال مجهولي النسب، بهدف إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، بأسر يتم اختيارها وفقًا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية.
وتنشر “فيتو” تقريرا عن الشروط الواجب توافرها في الأسر الكافلة:
1.أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون أحد أفرادها مصريا.
2. أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي وألا يقل سن كل منهما عن خمس وعشرين سنة وألا يزيد عن ستين سنة، ويجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغت من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك.
3. أن تتوافر في الأسرة التي تطلب الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.
4. الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعى المختصة في حالة رغبة الأسرة رعاية أكثر من طفل.
5. أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وان تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة.
6. أن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول كافة احتياجاته، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.
7. أن تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.
8. أن تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب بأن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحذر عليها تسليمه ولو مؤقتًا لوالديه أو أحدهما أو إلى أى شخص آخر إلا عن طريق هذه الإدارة.
9. أن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما في ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت أخر أو مؤسسة اجتماعية.
10. أن تتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل.
11. أن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريا على النحو التي تقرره الإدارة المختصة.








