رئيس التحرير
عصام كامل

قبل انطلاق المرحلة الثانية، ضوابط إعادة الدعاية في انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات، فيتو
انتخابات، فيتو
18 حجم الخط

قبل انطلاق المرحلة الثانية من السباق الانتخابي، يعود ملف الدعاية الانتخابية لصدارة المشهد السياسي وسط تشديدات قانونية تهدف لضمان منافسة نزيهة ومتوازنة بين المرشحين.

وبحسب المادة (23) من قانون مباشرة الحقوق السياسية لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.

ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسؤولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.

 

وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد ومحافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، موضحة أن فترة الصمت الدعائي تنتهي يوم 20 من شهر نوفمبر الجاري، على أن تبدأ الانتخابات بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر الجاري وفي الداخل يومي 24 و25 من نفس الشهر.


كم عدد الناخبين في انتخابات مجلس النواب؟

ويبلغ عدد الناخبين في انتخابات مجلس النواب حوالي 69 مليون ناخب في المرحلتين، منهم 35 مليون في المرحلة الأولى و34 مليون في المرحلة الثانية.

 

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب 

محافظات المرحلة الأولى هي الجيزة والفيوم والوادي الجديد وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

 

محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب

أما محافظات المرحلة الثانية فهي القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

 

وبحسب المادة (2) من قانون مباشرة الحقوق السياسية يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:


أولًا:

 

 – المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.

2 – المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

ثانيًا:

1 – مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.(1)

2 – مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

3 – مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

4 – مَنْ صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

 

 5– مَنْ صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

6 – المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

7 – مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

8 – مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:

( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 5، 6، 7، لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية