رئيس التحرير
عصام كامل

غرامة 50 ألف جنيه، عقوبة مخالفة قرار إلغاء الترخيص المؤقت بقانون المشروعات الصغيرة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيتو
18 حجم الخط

في خطوة جديدة لتعزيز الانضباط وتنظيم بيئة الأعمال، شددت الجهات المعنية على تطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين لأحكام قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

حيث نص القانون على توقيع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه على كل من يواصل مزاولة نشاطه بعد صدور قرار بإلغاء الترخيص المؤقت الممنوح له.

وحسب المادة (105) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول نشاطًا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقًا للبندين (1، و2 ) من المادة (91) من هذا القانون.


ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاطًا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقًا للبند (3) من المادة (91) من هذا القانون.

 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

وطبقا للمادة (93) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره والتى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه سنويًا على النحو الآتي:

1. (0.50%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويًا.
2. (0.75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه سنويًا.
وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات التى يبلغ حجم أعمالها 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 مليون جنيه سنويًا، المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره، على أساس (%1) من حجم الأعمال، وذلك لمدة خمس سنوات.


لجان التوفيق في بعض المنازعات

 ونصت المادة (57) على “استثناءً من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقًا للقواعد المقررة قانونًا، ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية، بحسب الأحوال، وآخر عن الجهاز، ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها”.

وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قراري الإيقاف أو الغلق المشار إليهما فى المادة (56) من هذا القانون، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتًا عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين.


وعلى اللجنة أن تصدر قرارها، خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار في وقف التنفيذ مؤقتًا حتى يفصل فيه. ويكون قرارها نافذًا لدى جميع الجهات الإدارية المختصة.

ولا يخل ذلك بحق كل ذي مصلحة في اللجوء مباشرة إلى القضاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية