النواب يوافق على ضوابط رسوم إعادة الدراسة والرسوب بتعديل قانون التعليم
وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، والمتضمنة في المادة الأولى من مشروع التعديل، والتي تتعلق برسوم إعادة الدراسة.
رسوم إعادة الدراسة بعد الرسوب وفق تعديل قانون التعليم
وتنص المادة 24 على: "يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا منظمًا لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه".
جدل بشأن رسوم إعادة الدراسة
وشهدت الجلسة مناقشات، رفض مقترح التعديل المقدم من النائب محمد عبد العزيز، مبررا ذلك بأنها أعطت صلاحيات مطلقة لوزير التعليم ورفع الرسوم لرقم ضخم جدا ألف جنيه.
وقال: "هذا الأمر قد يعيق كثير من الأسر التي لا تستطيع سداد الرسم وقدرة الطالب على إعادة الامتحان".
رسوم الرسوب 1000 جنيه رقم كبير
وأشار إلى أن الفلسفة في مشروع القانون أن الامتحان ليس سيفًا مسلطًا على رقاب الأسر والطلاب، قائلا: "عملت إعادة لتحسين المجموع لكن في الرسوب رفعت الرسم لألف جنيه وكان في القانون القائم من 10 جنيه إلى 20 جنيه".
واشترك معه في التعديل النائب إيهاب منصور متسائلا: "هل أعاقب الطالب؟"، معتبرا أن أن النص يتعارض مع حقوق الطلاب في الحصول على تعليم حقيقي.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية أن نص المادة 24 في القانون القائم التي لم تنص على أن "يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف. ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، على أن يؤدى الطالب رسم امتحان، فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه، بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التربية والتعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين، بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها".
رسوم إعادة الدراسة في قانون التعليم الحالي تقادمت
وقال: هذه القيم المالية تقادمت، والمعنى المنصوص عليه يراعي ألا نعيد تعديل القانون في فترة وجيزة وهذا حد أقصى لا يتعين بالضرورة الوصول إليه.
وأضاف "أريد أن أذكر النواب بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي تحدث عن فرض رسم على عدد معين من مرات الرسوب أو فصل الطالب بعد استنفاذ عدد معين من مرات الرسوب، أرست أنك حصلت على الفرصة كافية ولا يجب أن تكون عبءًا على الآخرين".
وقال فوزي "مهما بلغت قيمة الرسم هل يدر دخل للدولة؟ لا، لكن حد أدنى من الجدية وتشجيع للطالب نفسه النجاح من أول مرة والقيمة المحددة حد أقصى لا يتعين بالضرورة الوصول إليه ولن نصل إليه في المدى القريب".
رسوم إعادة الامتحانات وفق تعديل قانون التعليم
كما وافق مجلس النواب على المادة (36) والتي تنص على: تُعقد امتحانات التقييم التي يُحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب ويجوز أن تكون على عدة محاولات، ويُحتسب مجموع الطالب بتلك المرحلة على أساس المجموع التراكمي الحاصل عليه في المواد التي تم تحديدها لتخصصه الدراسي طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (33).
ويحق للطالب دخول الامتحان في هذه المواد أكثر من مرة بما ينظمه قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وتُرصَد له كافة درجات محاولاته طبقا لما نظمته المادة (33).
ويجب أن تحتوي امتحانات المواد التخصصية على تقييم عملي للجدارات المهنية ويصدر بقواعد إجرائه قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيهًا للمادة الواحدة في المرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيًا، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
