ضوابط منح الضبطية القضائية لموظفي مراكز التراخيص بقانون المحال العامة
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة الرقابة على المحال العامة وضمان تطبيق الاشتراطات القانونية والتنظيمية، حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ضوابط منح صفة الضبطية القضائية لموظفي مراكز التراخيص المختصة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي الحكومة إلى تحقيق الانضباط في سوق المحال التجارية، وتيسير إجراءات الرقابة، ومكافحة المخالفات التي تمس الأمن والسلامة والصحة العامة.
صفة مأموري الضبط القضائي
وحسب المادة 28 من قانون المحال العامة يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس اللجنة منح بعض موظفي مراكز التراخيص صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الدخول إلى هذه المحال للتفتيش عليها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات فحص المحال، وإثبات ما ينجم عن الفحص من مخالفات، وما يحرر في شأنها من محاضر ترسل لجهات الاختصاص.
ووفق المادة 25 يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
3- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
4- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
6- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وکان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
7- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.
وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.
وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود أرقام (4، 5، 6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.
قانون المحال العامة الجديد
ووفق المادة 4، تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها.
ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
ووفق المادة 3، يكون الترخيص الصادر وفق أحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة.
ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول – إن وجد – والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.
ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
