رئيس التحرير
عصام كامل

9 حالات يجوز فيها غلق المحل إداريا وفق قانون المحال العامة

المحال العامة، فيتو
المحال العامة، فيتو
18 حجم الخط

في إطار جهود الدولة لتنظيم الأنشطة التجارية وضبط حركة الأسواق بما يحقق الأمن والسلامة العامة ويحافظ على حقوق المواطنين، نص قانون المحال العامة على مجموعة من الضوابط الصارمة التي تُنظم عمل المحال التجارية، ومن بينها حالات محددة يُجيز فيها للجهات الإدارية المختصة إصدار قرارات بالغلق الإداري للمحال المخالفة.

وحسب المادة 24 يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1- مخالفة أحكام المواد أرقام (۲، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 – مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 – مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 – إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 – إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 – مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (2، 7) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتی صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

 

قانون المحال العامة الجديد

ووفق المادة 4، تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها.


ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.


ووفق المادة 3، يكون الترخيص الصادر وفق أحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة.


ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول – إن وجد – والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.


ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.


مزاولة مهنة المحال العامة 

وحسب المادة 2 من القانون تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

 

ولا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.


شروط ترخيص المحال التجارية

نص قانون المحال العامة على أنه لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة.

وفيما يلي شروط تراخيص المحال التجارية:

- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة في هذا الشأن. 

وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيًّا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضًا.

- في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفق فئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار اللجنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية