تصل للحبس، قانونية تكشف عقوبة الفعل الفاضح في الطرق العامة
كشفت شيرين محفوظ المحامية بالنقض، أن القانون حدد عقوبات تصل للحبس لكل شخص فعل فاضحا علانية أو غير علانية فعلا منافيا للآداب العامة في الطريق العام أو الحدائق العامه أو غيرها.
وأوضحت محفوظ، أنه طبقا للمادة 278 فإنه "كل من فعل علانية فعلًا فاضحا مخلصا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
أركان جريمة الفعل الفاضح
ولا تقوم جريمة "الفعل الفاضح العلني" إلا بتوافر ثلاثة أركان؛ فعل مادي يخدش حياء المرء "حياء العين أو الأذن"، والعلانية "يشترط مشاهدة الغير للفعل"، والقصد الجنائي "تعمد الجاني إتيان الفعل الفاضح".
