رئيس التحرير
عصام كامل

شروط الانتفاع بتأمين البطالة وفقا لقانون التأمينات والمعاشات

قانون التامينات،فيتو
قانون التامينات،فيتو
18 حجم الخط

 حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، شروط وضوابط للاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم.

 

تأمين البطالة على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

 وطبقًا للقانون، يسري تأمين البطالة على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.

ويستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة.

ويشترط لاستحقاق  تعويض البطالة


ـ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

ـ ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.

ـ أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

 

اشتراطات الانتفاع بتعويض البطالة

عدم تورط المؤمن عليه في جريمة جنائية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويُعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

ضرورة الاشتراك في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل، منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.

أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

عدم انتحال شخصية غير صحيحة أو تقديم شهادات أو أوراق مزورة.

الجريدة الرسمية