رئيس التحرير
عصام كامل

31 مايو، نظر دعوى إلغاء قرار زيادة الرسوم القضائية المميكنة

مجلس الدولة
مجلس الدولة
18 حجم الخط

حددت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة  ٣١ مايو الجارى لنظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامي، والذى يطالب بإلغاء قرار زيادة الرسوم المميكنة بمحاكم الاستئناف.

حملت الدعوى  رقم ٥٣٩٠٥ لسنة ٧٩ ق 

وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:

– عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.

– خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية.

– خمسة عشر جنيهًا فى الدعاوى الكلية الابتدائية.

– خمسون جنيهًا فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.

يذكر أن نقابة المحامين اعترضت على زيادة الرسوم واعلنت الإضراب عن حضور الجلسات الخميس الماضي.

الجريدة الرسمية