الإدارية العليا: إخطار الخصم في الدعاوى وجوبي وعدم معرفته بها يبطلها
أسست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما قضائيا بوجوب إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى، وهو إجراء أوجبه القانون طبقًا للمادة (30) من قانون مجلس الدولة، ويعد ضمانة جوهرية للخصوم ليتمكنوا من الحضور بأنفسهم أو بوكلاء عنهم لإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع وتقديم ما قد يكون لديهم من مستندات.
يترتب على إغفاله بطلان في الإجراءات مما يبطل الحكم
وأضافت أنه يترتب على إغفاله بطلان في الإجراءات مما يبطل الحكم الصادر من المحكمة والمستند إليها.
وأشارت المحكمة، إلى أنه في المادة (30) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص في فقرتها الثانية على أن "يُبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن، ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل، ويجوز في حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام ".
جاء ذلك في طعن حمل الطعن رقم 99050 لسنة 69 ق.عليا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
