رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الدولة: وقت العمل الرسمي للموظف مخصص لأداء واجبات وظيفته فقط

مجلس الدولة
مجلس الدولة
18 حجم الخط

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن " الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول به.

وقالت انه يجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه، أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته فضلًا عن أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقًا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكًا يتفق والاحترام الواجب، ويحظر على العامل مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين، وإلا عرض نفسه للتأديب والجزاء.

ففي المادة (78) من القانون أن "  كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا.

وإشارت المحكمة،الى انه  من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يلتزم الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، حيث إن كثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيرًا بليغًا في حسن سير المرفق وسلامته، ومنها من يؤثر في كرامة الوظيفة ورفعتها, فعليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها, وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائيًا الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه.

جاء ذلك في طعن قضائي، أصدرته المحكمة الإدارية العليا، في قضية تأديب موظفة ارتكبت اخطاء من شأنها المساس بمصلحة العمل، حمل الطعن رقم 10705 لسنة 61 قضائية عليا.

الجريدة الرسمية