مجلس الدولة: لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط "الجنائية"
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا تضمن أن تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء.
حالة سقوط الدعوى التأديبية
وأضافت المحكمة: إذ تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، في طعن يطالب بإعادة دعوى تأديبية للمحاكمة من جديد رغم صدور قرار بانقضاء الدعوى التأديبية بسقوط المدة.
حمل الطعن رقم 51112 لسنة 67 قضائية عليا.
