رئيس التحرير
عصام كامل

مناقشتها عقب إجازة العيد، ضوابط إعداد وعرض الموازنة على مجلس النواب

النواب يناقش الموازنة
النواب يناقش الموازنة العامة للدولة عقب إجازة العيد

 يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، عرض رسالة من الحكومة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025.

الدستور ينظم إعداد الموازنة العامة للدولة 

وتضمن الدستور المصري 2014، والمعدل في 2019، الضوابط الكاملة بشأن الموازنة العامة للدولة، وكيفية مناقشتها في مجلس النواب.

عرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب 

وتنص المادة 124 من الدستور على: تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا. 

Advertisements

تعديل النفقات في مشروع الموازنة العامة للدولة 

ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. 

وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

لا يجوز تحميل المواطن أي أعباء في الموازنة 

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. 

ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. 

وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

كما ألزم الدستور الحكومة بضرورة عرض الحسابات الختامية على مجلس النواب، وفقا للمادة 125 والتي تنص على: يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي. 

ويتم التصويت على الحساب الختامي بابًا بابًا، ويصدر بقانون. 

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
 

كما جاء في المادة 126 من الدستور النص على: ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها.
 

كما تنص المادة 127 من الدستور على: لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال إفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

 

الجريدة الرسمية