رئيس التحرير
عصام كامل

الاستماع لأقوال الضحايا في استيلاء مهندس على 9 ملايين من المواطنين بدعوى توظيفهم

استيلاء مهندس على
استيلاء مهندس على 9 ملايين من المواطنين بدعوى توظيفهم،فيتو

تستمع نيابة مايو والتبين الجزئية لأقوال عدد من الضحايا في واقعة استيلاء مهندس بإحدى شركات الاتصالات ٩ ملايين جنيه، بدعوى توظيفها لهم في مجال العقارات بالقاهرة.



قال عدد من الضحايا إن المتهم استولى منهم على 6 ملايين جنيه، بدعوى تشغيلها لهم، وأنه في البداية كان يقوم بتوزيع الأرباح ثم امتنع عن السداد، ولم يتم العثور عليه، كما أنه لا يجيب على اتصالاتهم.


تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من 5 مواطنين، بتضررهم من مهندس بإحدى شركات الاتصالات، لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال العقارات، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

الشروع في النصب

Advertisements

وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص واقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
 

الجريدة الرسمية