رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة عاطل لمحكمة الجنح بعد ابتزازه لفتاة بنشر صورها على مواقع إباحية

إبتز فتاة بنشر صورها
إبتز فتاة بنشر صورها

​​​​​أحالت نيابة شرق القاهرة عاطل متهم بابتزاز فتاة بنشر صورها على مواقع إباحية، إذا لم تدفع مبالغ مالية له نقابل عدم النشر لمحكمة الجنح. 

أمر الاحالة للمتهم بالقضية

 
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم بدائرة قسم الزاوية الحمراء محافظة القاهرة، هدد المجني عليها أ. ع، واستولى منها على مبالغ مالية مملوكة لها، وكان ذلك باستخدام طرق احتياليه من شأنها إيهامها بمشروع كاذب، وهو شراء مسكن لإتمام الزواج بها على خلاف الحقيقة، فوقعت ضحية الاحتيال اعتقادا منها بصحة مزاعمة، فسلمته أموالها بناء على ذلك الاحتيال، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأنشأ حسابا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول.

Advertisements

هدد الفتاة بنشر صورها


وأضاف أمر الإحالة أن  المتهم تحصل علي صور خاصة للفتاة وهددها بنشرها عبر المواقع الإباحية، وإرسالها لأهلها  مساوما إياها علي أن تدفع له مبلغ ٣٠ ألف جنية مقابل عدم نشرها والتشهير بها.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

تصدى القانون المصري لجرائم الابتزاز الإلكتروني فنص قانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات في موادهم، على عدد من العقوبات للتصدي لتلك الجرائم نعرضها في التالي: 

ونصت المادة 18 من قانون مكافحة جرائم المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس.

وإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة رقم ٣٢٧ من قانون العقوبات على إنه كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.

وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية