رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط عمل وسائل الإعلام في الانتخابات الرئاسية.. تحقيق المساواة بين المرشحين.. حظر إجراء استطلاعات الرأي

الانتخابات الرئاسية،
الانتخابات الرئاسية، فيتو

الانتخابات الرئاسية 2024، مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية المُقبلة، يقع على وسائل الإعلام دور كبير في هذا الاستحقاق الدستوري، مع الالتزام ببعض الضوابط التي نص عليها القانون في هذا الشأن.

تحقيق المساواة بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية 

ورد ذلك في قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تنص المادة (20) على: تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.

وقف المخالفات الإعلامية في الانتخابات الرئاسية 

وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية التأديبية للمخالف.

Advertisements

قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية

كما تنص المادة (21) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على: يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.

حظر إجراء استطلاعات الرأي في الانتخابات الرئاسية 

ويحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه. 

كما وضع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، ضوابط استلام لجنة الانتخابات الرئاسية، أوراق المرشحين المستوفين الشروط.

وتنص المادة (13) على: تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص، وتعطي عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.

وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وأعداد المزكين أو المؤيدين لهم.

ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التي تحددها اللجنة.

فيما تنص المادة (14) من لجنة الانتخابات الرئاسية على: تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل في الاعتراضات التي تقدم طبقا لأحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.

كما تنص المادة (15) من القانون على: تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للإجراءات التي تحددها.

ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.

ويلزم القانون كذلك لجنة الانتخابات الرئاسية بإعداد قائمة نهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، حيث تنص المادة (16) على: تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل عشرين يوما على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية