رئيس التحرير
عصام كامل

محظورات للولي على مال القصر بمشروع قانون الأحوال الشخصية، تعرف عليها

ضوابط الولاية على
ضوابط الولاية على مال القاصر، فيتو

 تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، عددا من المحظورات للوالي على مال القصر.

 

ووضع مشروع القانون، شروطا لمن يحق له الولاية على المال، وكذلك بعض الضوابط الخاصة بالتصرف في أموال القصر.

 

شروط مباشرة حق من حقوق الولاية على مال القاصر

كما تنص المادة 104 على: لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية على مال القاصر، إلا إذا توافرت فيه الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله.

 

وتنص المادة 105 من مشروع قانون الأحوال الشخصية على: لا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع، إذا اشترط المتبرع ذلك.

يلتزم الولي على رعاية أموال القاصر والمحافظة عليها

وجاء في المادة 106: يقوم الولي على رعاية أموال القاصر والمحافظة عليها، وله إدارتها وولاية التصرف بما يحقق مصلحة القاصر، مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون.

Advertisements

وتنص المادة 107 على: لا يجوز للولي التبرع من مال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أوعائلي، من المحكمة، وإن تبرع أحد للقاصر وجب على الولي قبوله، مع مراعاة المادة ( 114 ) من هذا القانون.

 

كما جاء في المادة 108 من مشروع قانون الأحوال الشخصية: لا يجوز للولي أن يتصرف في عقار القاصر لنفسه أو لزوجة أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة، ولا يجوز له أن يرهن عقار القاصر ليدن على نفسه.

المنع من التصرف في أموال القاصر 

 وتنص المادة 109 على: مع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون، لا يجوز للولي التصرف في العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية أو التنازل أو التصالح عليها، إذا زادت حصة القاصر في أي منها على 50 ألف جنيه إلا بإذن المحكمة المختصة، كما لا يجوز له التنازل عن التأمينات أو إضعافها، ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة.

 

وتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية في المادة 110 النص على: إذا كان مورث القاصر قد أوصى بألا يتصرف وليه في المال الموروث، فلا يجوز للولي أن يتصرف فيه إلا بإذن المحكمة وتحت إشرافها.

حظر الإقراض من مال القصر

وتنص المادة 111 على: لا يجوز للولي إقراض مال القاصر لأحد ولا اقتراضه إلا بإذن المحكمة، ويكون قضاء الدين تحت إشرافها.

 

كما تنص المادة 112 من مشروع قانون الأحوال الشخصية على: لا يجوز للولي بغير إذن المحكمة تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بسنة.

 

ونصت المادة 113 على: لا يجوز للولي أن يستمر في تجارة آلت إلى القاصر إلا بإذن من المحكمة، وفي حدود هذا الإذن.

 

أما المادة 114 فتنص على: لا يجوز للولي أن يقبل هبة أو وصية للقاصر محملة بآية الترامات إلا بإذن المحكمة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية