رئيس التحرير
عصام كامل

طوارئ باللجان النوعية بمجلس النواب الأسبوع المقبل، ما السبب

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

تكثف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها الأسبوع المقبل، معلنة حالة الطوارئ في العمل المتواصل، لتنتهى من مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

 

ويأتى ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب الثلاثاء الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إلقاء الدكتور محمد معيط وزير المالية،  بيان الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

Advertisements

 

بيان الحكومة أمام مجلس النواب

وتبدأ المناقشات من خلال اللجان النوعية، على أن يتم إعداد تقرير متكامل للعرض على الجلسة العامة، ليتم الموافقة عليها قبل 30 من شهر يونيو المقبل، ليبدأ العمل بالموازنة الجديدة الأول من يوليو.

 

 

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة والحسابات الختامية، وخطة التنمية الاقتصادية، قبل إقرارها قبل 30 يونيو من كل عام.

 

اللائحة الداخلية لمجلس النواب

تنص المادة 144 على: يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلي: أولًا: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي.

 

ثانيًا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التي تُدْرَج موازناتها رقمًا واحدًا.

ثالثًا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.

رابعًا: تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.

خامسًا: الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة. ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية. وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية.

وتنص المادة 145 على: تُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة.

 

دراسة مشروعات قوانين الخطة والموازنة باللجنة

وتنص المادة 146 على: يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.

ونصت المادة 147 على: يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل، أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها في المادة 146 من هذه اللائحة، بموافقة رئيس المجلس، لجانًا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب في الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به في تقريرها للمجلس. ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

كما تنص المادة 148 على: يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا تلك التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. 

فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة في إجمالي النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة في النفقات بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحًا بتعديل أي قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.

وتنص المادة 149 على: تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًّا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرًا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك في الميعاد الذي يحدده المجلس.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجريدة الرسمية