رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على موارد هيئة الأرصاد الجوية وضوابط تراخيص المحطات

جلسة النواب لمناقشة
جلسة النواب لمناقشة قانون هيئة الأرصاد الجوية، فيتو

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على موارد هيئة الأرصاد الجوية، وفقا لما ورد في مشروع القانون.

 

وتنص المادة (10) من مشروع القانون على:

تتكون موارد الهيئة من:

1-       المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة.

2-       مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير نتيجة مباشرة نشاطها.

3-       التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة المرتبطة بنشاط الهيئة، والتي يقبلها مجلس الإدارة.

خدمات الأرصاد الجوية

كما نصت المادة (11) على: لا يجوز ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها،أو مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وذلك مقابل رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

محطات أرصاد جوية

ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

ولا تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الأنشطة المتعلقة بوزارتي الدفاع والداخلية، كما لا تسري على وزارة البيئة إلا وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التفنيذية لهذا القانون.

الأرصاد الجوية

كما لا تسري على جامعة الأزهر، والجامعات الحكومية، والأهلية، والمعاهد والمراكز البحثية العامة المتخصصة، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقًا بذلك، على أنه بالنسبة للمعاهد والمراكز البحثية الزراعية العامة فيشترط لسريان الإعفاء في شأنها مراعاة المواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة والإرشاد الزراعي.

 

المعاهد والمراكز البحثية

 

    وتعفى الجامعات الخاصة، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة التابعة لها، من شرط اعتماد المواصفات الفنية، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقًا بذلك.

    ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، وموافقة مجلس الإدارة، استثناء جهات أخرى.

وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة (12) على: تتولى الهيئة تحصيل الرسوم المقررة بالمادة (11) من هذا القانون بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد فئات هذه الرسوم بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية