رئيس التحرير
عصام كامل

سائق يمزق جسد نقاش في مشاجرة بالقليوبية

مشاجرة بالقليوبية،
مشاجرة بالقليوبية، فيتو

مزق سائق توك توك جسد نقاش، باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات مالية، جرى نقل المصاب لمستشفى قليوب التخصصي، لتقديم العلاج، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة. 


تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي، يفيد استقبال شخص مصاب بجرح شبه نافذ بالبطن، إدعاء مشاجرة بمنطقة عزبة أحمد فوزي دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "م ح ص"، 28 سنة، نقاش، بجرح شبه نافذ بالبطن، وذلك على إثر مشادة كلامية نشبت بينه وبين "م ص ع"، وشهرته "بالو"، 29 سنة، سائق توك توك، تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، بسبب خلافات مالية بينهما.

جرى نقل المصاب لمستشفى قليوب التخصصي، لتقديم العلاج، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

عقوبة الشروع فى القتل

 تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات ، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

الجريدة الرسمية