رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط تشكيل عصابى لتجارة المخدرات والأسلحة النارية بالجيزة

مخدر الحشيش بحوزة
مخدر الحشيش بحوزة المتهمين، فيتو

سقط فى قبضة ضباط  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تشكيل عصابى لتجارة المخدرات والأسلحة النارية بالجيزة .

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة قنا).. لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تهريب ونقل الأسلحة النارية والمواد المخدرة من محافظة مطروح تمهيدًا لترويجها على عملائهما بمحافظات الوجه القبلى.
 

و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام - الأمن المركزى - نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) بمشاركة مديرية أمن الجيزة تم  ضبطهما حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وبحوزتهما ( 79 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام داخل مخزن سرى صندوق خشبى "مجهز محليًا" – 3 هواتف محمول).

 

 وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما والسيارة لإستخدامها فى الترويج لنشاطهما الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (560,000 ألف جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتى ذلك  استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

عقوبة تجارة المخدرات


وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

مصادرة الأراضي

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية