رئيس التحرير
عصام كامل

قانون الجمارك، تعرف على طرق تسوية المنازعات الجمركية

 طرق تسوية المنازعات
طرق تسوية المنازعات الجمركية، فيتو

قانون الجمارك،يعد تسوية المنازعات الجمركية وطرق التظلم، واحدة من القضايا التي أولها القانون رقم 207 لسنة 2020 المعروف باسم قانون الجمارك، اهتمام وعناية خاصة من خلال عدد من الضوابط وآليات التظلم في تحديد صنف البضاعة أو منشأها أو قيمتها والمدة الزمنية اللازمة للبت في هذه التظلمات، نهاية باللجنة التى يتم تشكيلها للنظر في الشكاوى.

وفى حالة النزاع بين المصلحة وصاحب الشان وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلي التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه، يحال النزاع إلي هيئة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار علي الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين في جدول التحكيم بوزارة العدل، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه، ومحكم يختاره صاحب الشأن.

من يتحمل نفقات التحكيم 

وتصدر الهيئة قرارها مسببًا بأغلبية الآراء، علي أن يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم، ويكون قرار الهيئة نهائيًا ملزمًا للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد وإجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها.

جواز تحديد وصف البضاعة 

ونصت المادة 63، من قانون الجمارك على أنه يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشأها أو قيمتها، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام علي الأقل، وعضوية اثنين من موظفي مصلحة الجمارك، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة، وتفصل اللجنة في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب. 

ووفقا للمادة، إذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان.

ضوابط حل النزاع

وتنص المادة رقم 64، من قانون الجمارك على أنه مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه، يحال النزاع إلى هيئة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين في جدول التحكيم بوزارة العدل، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه، ومحكم يختاره صاحب الشأن.
وتصدر الهيئة قرارها مسببًا بأغلبية الآراء، على أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم، ويكون قرار الهيئة نهائيًّا ملزمًا للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد وإجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها.

شروط التظلم

ووفقا للمادة رقم 65، من قانون الجمارك يشترط لإجراء التظلم أو التحكيم، أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة المصلحة إلا في الأحوال وطبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد وإجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها، ويشترط لإجراء التظلم أو التحكيم وفقًا للمـادتين (٦٣، ٦٤) من هذا القانون أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة المصلحة إلا في الأحوال وطبقــًا للشـروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الجريدة الرسمية