رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التحقيق في حادث مصرع 3 سيدات وإصابة 5 آخريات بالمنيا

إسعاف
إسعاف

تباشر نيابة أبوقرقاص التحقيق، تحت إشراف المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، التحقيق في حادث مصرع 3 سيدات وإصابة 5 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الصعيد الصحراوي الغربي عند مدخل مركز أبو قرقاص جنوب المنيا تم نقلهن للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

حيث، تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، مدخل مركز أبو قرقاص، وانتقلت سيارات الإسعافات والشرطة إلى موقع الحادث.

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد قائدها.

وتبين مصرع 3 عاملات «مجهولات الاسم والعنوان»، وإصابة 5 أخريات وهن: فرحه خلف محمود  12 سنة، وشقيقتها وردة 10 سنوات، وياسمين نشأت محمد 12 سنة، وملك نصر إسماعيل 12 سنة، مقيمات بقرية دمشاو هاشم بمركز المنيا، وأخرى مجهولة الاسم والعنوان.

وتنشر "فيتو" نص قانون المرور المصري من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته

وتنص المادة (238) من قانون المرور: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين إذا نشا عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين.


أما عن حوادث الإيذاء الخطأ، فقد اختَصَّت بها المادة (244) من قانون العقوبات المصرى بالقول: "من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".

وناقش قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد والعقوبات، حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، ولإلزام قائدى المركبات بالحد من الحوادث، ولا يزال القانون يتم عرضه على العديد من اللجان داخل البرلمان، ليتم التوافق على بعض المواد أو الاختلاف حولها قبل أن يتم التصديق عليه فى النهاية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Advertisements
الجريدة الرسمية