رئيس التحرير
عصام كامل

العقوبة المتوقعة على المتهمين بخطف شاب وتصويره بـ" قميص نوم" في الدقهلية

متهمين،فيتو
متهمين،فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية ملابسات مصرع شاب  حاول إنقاذ عشريني مخطوف على يد 4 أشخاص للتنكيل به في قرية بهوت مركز نبروه في محافظة الدقهلية.

بدأت الواقعة بقيام 4 أشخاص مسلحين باختطاف شاب في العقد الثاني من عمره إلى الشارع الذي تسكن فيه فتاة تربطه بها علاقة عاطفية وتقدم لخطبتها ورفضته أسرتها، وحاول آخر انقاذ قتلوه بعيار ناري.

 

تفاصيل اختطاف شاب وتصويره بقميص نوم من هناااا

 

وقام المتهمين بالاعتداء على الشاب وارغموه على نزع  ملابسه وارتداء قميص نوم حريمي، وتصويره لتهديده بعدم الاقتراب من الفتاة مرة أخرى.

 

و كان  اللواء مروان حبيب، مدير اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا  بإصابة شاب بطلق ناري  وخطف اخر  بقرية بهوت التابعة لمركز نبروه واختطاف آخر.

 

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام مجموعة مسلحة من عائلة "المغازي" بخطف شاب عشريني تربطه علاقة عاطفية باحد الفتيات ورفضه أهلها، وحاول اخر انقاذه فلقي مصرعه بطلق ناري علي يد المتهمين.

 

وكلف مدير المباحث بتشكيل فريق بحث وضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام لضبط المتهمين.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

 

العقوبة المتوقعة علي المتهمين

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة بجميع أشكالها بهدف الحد من هذة النوعية من الجرائم التى تروع المجتمع وتهدد آمنه واستقراره بحيث تصل العقوبة إلى الإعدام فى بعض الحالات.

 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

عقوبة حيازة سلاح 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

الوضع تحت المراقبة 

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

 

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الجريدة الرسمية