رئيس التحرير
عصام كامل

قانون الخدمة المدنية، حالات حصول الموظفين على إجازة بأجر كامل

حالات حصول الموظفين
حالات حصول الموظفين على إجازة بأجر كامل،فيتو

 قانون الخدمة المدنية، نظم قانون الخدمة المدنية عملية حصول الموظفين على الإجازات المرضية بأنواعها كافة، تحت بنود المادة 51 من القانون ولائحته التنفيذية على تحديد وتوضيح حقوق العاملين في الحصول على إجازات مرضية  والإجازة بأجر كامل بضوابط محددة ونصت المادة (52) من قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، على أن تكون حالات 

 

الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل 

 

وحدد قانون الخدمة المدنيةالترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى:
1– يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
2– تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من البوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.
3– يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدٍ إجازة للمدة التى يحددهـا المجلس الطبى المختص.
4– يستحق الموظف الذى يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
5– يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

 


إجازة بأجر كامل للموظفين 


ومنح قانون الخدمة المدنية الموظفين إمكانية الحصول على إجازة بأجر كامل، حيث نصت المادة 51 على أن تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي:
1. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا، ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.
3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدٍ إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبي المختص.
4. يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
5. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية
 

إجازة مرضية استثنائية بأجر قيمته 75%  
 

وحدد قانون الخدمة المدنية شروط الاجازة المرضية الاستثنائية باجر قيمتة75%وشملت ما يلي:

- إذا استمر مرض الموظف، وفقًا لتقرير القومسيون الطبي، يمنح إجازة استثنائية لمدة 3 أشهر أخرى تالية بأجر قيمته 75% من الأجر الوظيفي له، وإذا استمر المرض، وطلب الموظف المريض مد الإجازة، وفقًا لتقرير القومسيون، يمنح إجازة 6 أشهر مقابل 50% من الأجر الوظيفي.

- إذا طلب الموظف المريض، الذي يتجاوز عمره 50 عامًا، مد إجازته المرضية بعد الـ6 أشهر المرضية التي حصل عليها «3 ثم 3 أشهر»، يتقاضى 75% من الأجر الوظيفي له.

- إذا استمر الموظف مصابًا بمرض يرجى شفاؤه بعد انتهاء مدة الـ6 أشهر الثانية، وذلك بتحديد وتقرير من القومسيون الطبي، يحصل على إجازة مرضية ولكن بدون أجر، أي إنه لا يحصل على مرتبات شهرية خلال هذه الإجازة المرضية.

- إذا استمر الموظف المريض مصابًا بمرض يصنف على أنه مزمن لا يرجى شفاؤه بعد مرور عام، يحدد القومسيون الطبي، ما إذا كان مرضًا يرجى شفاؤه أم لا، ويقرر بناء عليه إحالته للمعاش، أم استمراره في الخدمة.

الجريدة الرسمية