رئيس التحرير
عصام كامل

قبل الذكرى الـ71 لملحمة الاسماعيلية..

تفاصيل تعديلات قانون الشرطة.. حالات إنهاء الخدمة والفصل.. وتوسيع صلاحيات المجلس الأعلى.. وتعديلات الاختصاصات أبرزها

وزير الداخلية، فيتو
وزير الداخلية، فيتو

قبل أيام قليلة من الاحتفال بعيد  الشرطة الـ 71 لذكرى ملحمة الإسماعيلية، وافق مجلس النواب، على تعديلات قانون هيئة الشرطة لإجراء بعض الأعمال التنظيمية والتيسير فى منظومة العمل الشرطي تحقيق الاستقرار الوظيفي وترسيخ قيم الانضباط وضبط صياغة بعض النصوص التي أثارت لبسًا في تفسيرها وتطبيقها. 

تعديلات قانون هيئة الشرطة

كشفت تعديلات قانون هيئة الشرطة عن إنهاء خدمة رجال الشرطة فورًا فى حال عدم الصلاحية للتأهيل  منح لمجلس الأعلى للشرطة الحق في نقل فرد هيئة الشرطة إلى وظيفة مدنية أو إنهاء خدمته متى ثبت عدم صلاحيته للتأهيل في الاستمرار بخدمة هيئة الشرطة أو تغيب عن حضور فرقة التأهيل النفسي والوظيفي، أو تجاوزت نسبة غيابه عن تلك الفرقة (50%)، إذ إن هذا المسلك يدل على عدم انضباطه واستمرار نهج مسلكه غير الانضباطي الذي لا يؤهله ‎للاستمرار في العمل بهيئة الشرطة.

 

وتطبيق كافة اللوائح والقواعد العمل على ضباط الشرطة حملة المؤهلات العليا مثل ما هو مطبق مع خريجى كلية الشرطة من حملة الشهادات الثانوية العامة أو الأزهرية بعد التخرج.

 

حالات يحظر عودة العمل بجهاز الشرطة

كما تضمنت التعديلات عدم جواز إعادة تعيين عضو هيئة الشرطة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة أو صدور قرار النقل.

 

عدم جواز إعادة التعيين لمن سبق مجازاته بجزاء الوقف عن العمل.

 

سبق إحالته للاحتياط للصالح العام.

 

قرار المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة عدم لياقته صحيًا.

 

تحقيق استقرار المراكز القانونية والوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة وعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية ‎التي تقوم على الانضباط والأقدمية.

 

مدة العمل بالخدمة بعد سن الـ 60

يجوز فى حالة واحد البقاء في الخدمة لمن بلغ سن الستين فيمن يعين في وظيفة مساعد أو مساعد ‎أول وزير الداخلية فقط.

 

حالات إنهاء الخدمة من الشرطة

الانقطاع عن العمل بدون إذن

 

ثبوت تعاطى المواد المخدرة

 

إبداء الرغبة لإنهاء الخدمة للضباط من رتب العقيد والعميد واللواء

 

عدم توافر شروط اللياقة الصحية للخدمة دون اشتراط استنفاذ إجازاته السنوية والمرضية كقيد لإنهاء خدمته

 

قرار من قطاع الخدمات الطبية على أن يتم تسوية معاشه أو مكافأته بتطبيق المادتين رقمي (114) مكررًا أو 114 مكررًا (3) وفقًا للأصلح له.

 

كما تضمنت تعديلات قانون الشرطة تيسير بعض القرارات واجراءات عملية تنظيمية من بينها  :منح سلطة احالة فرد الشرطة الى مجلس التأديب  لتكون لمدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية بالوزارة بدلًا من مديري الأمن والإدارات العامة وذلك لتوحيد سلطة الإحالة وخضوعها لمعيار واحد يفرض قواعد الانضباط ويُفعل سلطات المستويات القيادية والإشرافية في توقيع الجزاءات التأديبية تحقيقًا للانضباط بين أفراد هيئة الشرطة  ومنح مدير الأمن أو نائبه سلطة إصدار قرار وقف رجال الخفر النظاميين.

 

تعديلات قانون الشرطة لدعم قطاع الامن الوطنى 

الجدير بالذكر بان فى نهاية عام 2020، أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون ١٠٩ لسنة ١٩٧١ بشأن هيئة الشرطة وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء.

 

مادة (9 ):

لا يعين فى الوظائف المبينة فى الفقرة الأولى من المادة (8 )من هذا القانون إلا من بين ضباط الشرطة، وتعتبر وظائف وكالاء الإدارات العامة وما فى حكمها ونواب مساعدى مدير الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة فيما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.

 

مادة (11):

لا يجوز إعادة تعيين المنقول إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة أو المستقيلمن خدمتها متى صدر قرار بنقله أو قبول استقالته مالم يقرر المجلس الأعلى للشرطة غير ذلك.

 

مادة (19 / فقرة أخيرة):

دويكون المد فى رتبة العقيد، والترقية إلى رتبتى العميد، واللواء، والرتب والدرجات الأعلى منها، والمد فيها، بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة فى إطار السياسة العامة للدولة، ووفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للشرطة.

 

مادة (62):

تكون محاكمة الضباط من رتبة اللواء أمام مجلس التأديب الأعلى، ويشكل على الوجه الآتى:

رئيس المجلس الأعلى للشرطة رئيسا، وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس الأعلى للشرطة يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

 

وتراعى أحكام التنحي المبينة فى المادة (57 )من هذا القانون، ومن قام به مانع اختارت الجهة التابع لها بدال منهُ ويمثل الادعاء أمام المجلس مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة أو من يحل محله  وللمجلس توقيع الجزاءات الآتية:

1 - التنبيه.


2 - اللوم.


3 - الإحالة إلى المعاش.


4 - العزل من الوظيفة.


5 - العزل من الوظيفة، مع الحرمان من المعاش فى حدود الربع.


ويكون القرار الصادر من المجلس نهائيا.

 

اختصاصات قطاع الأمن الوطنى بعد تعديل قانون الشرطة 

مادة (122):

الأمن الوطنى أحد القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية، يتبع وزير الداخلية مباشرة، وتلحق به المنشآت التابعة له والتى تشتمل على مقر القطاع الرئيسى ومقار إداراته الجغرافية والمكاتب التابعة له فى جميع أنحاء الجمهورية.

 

مادة (123):

ُتستبدل عبارة «الأمن الوطنى» بعبارات «المباحث العامة» و«مباحث أمن الدولة» و«جهاز مباحث أمن الدولة» أينما وردت فى أى قانون أو قرار جمهوري.

 

مادة (124):

يرأس القطاع ضابط برتبة لواء، يتولى الإشراف العام على جميع أعماله والعاملين فيه، ويعاونه في ذلك نائب أو أكثر، وله إصدار القرارات التى يتطلبها تنظيم سير العمل، ويكون مسئوال عن تأمين نشاط القطاع والذى يتكون من عدد مناسب من الإدارات العامة والنوعية والجغرافية والمركزية والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، كما يكون مسئولا عن المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التى لدى القطاع ومصادرها ووسائل الحصول عليها، وله أن يتخذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك وفقا لأحكام القانون.

 

مادة (125):

يختص القطاع بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والخطرة وما يرتبط بها من جرائم أخرى ومواجهة التهديدات التى تستهدف الجبهة الداخلية، ويشارك القطاع فى وضع سياسات الأمن ومتابعة تنفيذها، كما يلتزم بتنفيذ ما يكلف به من وزير الداخلية فى نطاق اختصاصه المحدد له فى هذا الفصل، وللقطاع فى سبيل ذلك أن يتخذ كافة الإجراءات التى تكفل له تحقيق أهدافه واختصاصاته، وعلى الأخص ما يلى:

 

1 - منع ومكافحة وضبط مرتكبى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والمتعلقة بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل وكافة أشكال الجريمة المنظمة والخطرة العابرة للحدود وما يرتبط بها من جرائم أخرى بالتعاون مع الجهات والأجهزة المختصة.

 

2 - منع ومكافحة وضبط مرتكبي الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 والجرائم المرتبطة بها.


3 - إبداء الرأى فى منح الأجانب إذنا بالدخول للبلاد أو الإقامة بها، واتخاذ ما يكفل من إجراءات حيالهم وفقا لما ينظمه القانون.

 

4 - جمع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة وعرضها على وزير الداخلية وتقديم أى بيانات أو معلومات أو دراسات تطلب منه.

 

5 - حق طلب الاطلاع أو التحفظ على أى ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق بأمر قضائى مسبب.

 

6 - التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات مع جهات الأمن القومي فى الدولة.

 

7 - التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات الوطنية بما يضمن حماية الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا، ومعاونة تلك الجهات والمؤسسات فى مواجهة التهديدات، وذلك من خلال تقديم المشورة والتوصيات الأمنية لها.

 

8 - تمثيل وزارة الداخلية في مجالات التعاون الدولى والأمني والشرطي فيما يتعلق بمكافحة ومواجهة الجرائم، وتبادل المعلومات وإجراء التحريات وجمع الاستدلالات وتبادل الخبرات والتدريب والتعاون التقنى والفنى والتي تدخل فىً اختصاص وزارة الداخلية، وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.

 

9 - رصد المشكلات التى تواجه الدولة وقياسات اتجاه الرأى العام فى شأنها، ورفع تقارير بشأنها للجهات المعنية بالدولة لاتخاذ اللازم نحو حلها واحتواء آثارها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر , دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية