رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عصابة تقليد العملات الوطنية والأجنبية بالجيزة

ضبط تشكيل عصابى،فيتو
ضبط تشكيل عصابى،فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الامن العام، من ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات الأجنبية والوطنية.

 

ضبط تشكيل عصابى لتقليد العملات الوطنية والأجنبية بالجيزة، فيتو 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (تشكيل عصابى) تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال تقليد العملات الورقية "أجنبية ومحلية" وإتخاذهم من ("فيلا" كائنة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة) وكرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى تغيير العملات الأجنبية والمحلية.

وتم تحديد عناصر التشكيل العصابى 6 أشخاص - لـ4 منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالفيلا وضبط 5 منهم وبحوزتهم كميات من العملات المقلدة والأدوات المستخدمة فى التقليد وكذا أرشدوا عن مخزن بأحد العقارات بمنطقة الهرم بالجيزة يتخذونه وكرًا لممارسة نشاطهم.

و ضبط بحوزتهم (كميات كبيرة من العملات المالية المقلدة "أجنبية - محلية"- مبالغ مالية سليمة "عملات أجنبية ومحلية" - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار - 2 سلاح أبيض - الأدوات المستخدمة فى تقليد العملات - 3 سيارات "ملاكى" - 
8 هواتف محمول - كمية من مخدر الحشيش).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين. 

 

عقوبات تزييف سعر العملة

 

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات  على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا فى مصر أو في الخارج.


ويعتبر تزييفًا انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونًا.

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونًا.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

الترويج للعملات المزورة

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية