رئيس التحرير
عصام كامل

باحث قانوني يحذر: عقوبة التنمر تصل للحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه

يحيى عبدالله يحيى،
يحيى عبدالله يحيى، فيتو

فى ظل إنتشار ثقافة الهزار أو ما يطلق عليه قانونًا مصطلح التنمر المنتشر بين بعض الفئات فى المجتمع المصرى والذى قد لا يدرك الكثير أنه جريمة وفقًا لنص القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتاريخ 5/9/2020 تحت رقم  189 لسنة 2020 والخاص تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وفي هذا السياق قال يحيى عبد الله يحيى المحامي والباحث القانوني:" عرف القانون التنمر بأنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف المجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".

وأضاف:"عاقب القانون المتنمر، وفقا للمادة 309 من القانون، على إنه ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتابع:"غلظ القانون العقوبة فى حال أن وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

واستطرد:" أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونص القانون على إنه وفى حال العود، تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى".

وأوضح يحيى عبد الله يحيى، أنه فى حال كان التنمر على شخص ذو الإعاقة فإنه بموجب القانون 156 لسنة 2021 بتعديل أحكام القانون 10لسنة 2018 فإنه يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الجريدة الرسمية