رئيس التحرير
عصام كامل

الشيوخ يواصل مناقشة مشروع صندوق مصر الرقمية.. تشكيل مجلس الإدارة وضوابط الاجتماعات "الأبرز"

مصر الرقمية، فيتو
مصر الرقمية، فيتو

قانون صندوق مصر الرقمية، يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة غدا الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

وشهدت الجلسات الأسبوع الماضي الموافقة على تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر الرقمية، وفقا لما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر الرقمية 

وتنص المادة (5) من مشروع قانون صندوق مصر الرقمية على أن:

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: 

- الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقررًا، وينوب عن رئيس المجلس حال غيابه.

- الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية. 

- وزير العدل.

- وزير المالية.

- ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي يختاره وزير الدفاع.

- ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية. 

- ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز. 

- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة. 

- أربعة من ذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

موعد اجتماعات صندوق مصر الرقمية 

وجاء في نص المادة (6) من مشروع القانون: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. 

ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 

ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

وتنص المادة (7) من مشروع القانون على: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه ويتولى إدارته، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاته، وله على الأخص ما يأتي: 

1. إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها.

2. إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق. 

3. وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية ولوائح الموارد البشرية، وكذا اللوائح المالية بعد موافقة وزارة المالية، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة. 

4. اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وجدول الوظائف به. 

5. قبول الهبات والمنح واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة لعمله وفقًا للإجراءات المقررة. 

6. تحديد الجهات الخدمية المستهدف دعمها من الصندوق لتقديم وتحسين الخدمات الرقمية. 

7. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق. 

8. اعتماد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق والمستهدفات المقررة للأعوام المالية قبيل الشروع في التنفيذ. 

ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق. 

إلغاء رسوم استخدام خدمات مصر الرقمية 

صندوق مصر الرقمية، كما وافق مجلس الشيوخ، على حذف الرسوم المنصوص عليها بالمادة 10 بمشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، والتي كانت تفرض رسما على المواطنين لا يجاوز 100 جنيه حال الحصول على الخدمات مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة.

ونصت المادة التي تم حذفها على: مع عدم الإخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، وأحوال الإعفاء منه كليًا أو جزئيًا.

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٩، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون، ونسبة (15 %) لصالح الجهة مقدمة الخدمة.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية