رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط صاحب مخبز لبيعه 16 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء في القاهرة

حبس - صورة ارشيفية،
حبس - صورة ارشيفية، فيتو

نجحت الإدارة العامة لمباحث التموين بالقاهرة، فى القبض على صاحب مخبز لبيعه 16 طن دقيق بلدى مدعم فى السوق السوداء فى القاهرة.  

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بورود معلومات وأكدتها التحريات، قيام صاحب مخبز بلدى بمحافظة القاهرة بالتصرف فى كمية كبيرة من الدقيق البلدى المدعم، ببيعها بالسواق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وبتفتيش المخزن والفحص تبين التصرف فى 16 طن "دقيق بلدى مدعم" ببيعها بالسواق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز محققًا أرباحًا غير مشروعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.      

عقوبة الغش التجاري

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.


أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

الجريدة الرسمية