رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الموافقة النهائية على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.. حصاد مجلس الشيوخ في أسبوع

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع المنقضي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بعد 3 جلسات عامة، شهدت مناقشات عديدة وتعديلات من الأعضاء على مشروع القانون. 

وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي: 

المادة الأولى:

مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. 

 

المادة الثانية:

يُلغى القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها  أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1.  عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

2.   أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.

 

(المادة الثالثة):

يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.

(المادة الرابعة): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

مواد مشروع القانون

مادة (١)

يقصد في تطبيق أحكام القانون المرافق بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

-  الجهة الإدارية المختصة: المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون البناء.

-   السلطة المختصة: المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال.

-   طلب التصالح: طلب التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء الذي يقدم من ذوي الشأن إلى لجان البت المُشكلة طبقًا للمادة (6) من القانون المرافق.

 

مادة (٢):

يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:

1.     تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.

2.     التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية المنفذ منها أقل من 50% من طول الشارع وذلك بالنسبة للعقارات المتجاورة.

3.     التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4.     المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

‌أ.      أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

‌ب.    ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.

‌ج.     ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.

‌د.      موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5.     المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:

‌أ.      ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

‌ب.    ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6.     تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7.     البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

8.     تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:

‌أ.      ألا يتعارض الاستخدام المخالف مع الاستخدامات بالمنطقة الواقع بها المخالفة.

‌ب.    أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متداخلًا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

9.     البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

‌أ.      الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.

‌ب.    المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌ج.     الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢.

10.    المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء، وكذا ضوابط التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.

 

مادة (٣):

يحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

1.     الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2.     البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

 

مادة (4):

يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:

1.     استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.

2.     صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (9) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها،وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

 

مادة (٥):

تُشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية، أو أكثر، من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلًا عن وزارة المالية، وممثلًا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.

 

مادة (6):

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

 

مادة (7):

تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون البت في طلبات التصالح، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1.     مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4) من هذا القانون، بحسب الأحوال.

2.     إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

3.     تكليف ذوي الشأن بتقديم المستندات اللازمة للبت في طلب التصالح، على أن يكون من بينها  تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون. ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة آخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

 

مادة (8):

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة  شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

 

مادة (9):

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم  ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

 

مادة (10):

تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، وسداد ذوي الشأن كامل مبلغ مقابل التصالح.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة آخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي:

1.     انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.

2.     وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها،  في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها.

ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب، ولا يمتد أثره لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص الطلب وإجراء المعاينة، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز إصداره إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها.

 

مادة (11):

استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذاتالارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (12):

على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

 

مادة (13):

تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية المختصة الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:

‌أ-      نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

‌ب-    نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

‌ج-     نسبة لا تزيد عن (3%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات. وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.

 

مادة (14):

تصدر السلطة المختصة  قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1.     رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2.     عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3.     التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4.     حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5.     تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

 

مادة (15):

يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

1.     مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

2.     ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيها بمثابة قبوله، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة آخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

Advertisements
الجريدة الرسمية