رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

النقض تلغي حكمًا بالمؤبد لـ 4 أشقاء في اتهام بالقتل العمد بكفر الشيخ

ميشيل حليم محامي
ميشيل حليم محامي المتهمين

قضت محكمة  النقض،  بالغاء حكم المؤبد لأربعة متهمين وهم ميلاد بهنان زكى ورافت بهنان زكى ونصر بهنان زكى وشوكت بهنان زكى في الجنايه رقم ١٦٣٨ لسنة ٢٠١٨ جنايات كفر الشيخ.

وكانت النيابة احالت المتهمين باتهامات القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد بالمجنى عليه سمير غرزى رحمه الله باطلاق عيار نارى ببندقيه خرطوش كما شرعوا في قتل والده المجنى عليه الثانى غرزى زكى واحداث عاهه مستديمه وحيازه واحراز أسلحة ناريه بندقية خرطوش وسلاح نارى فرد خرطوش وسلاح ابيض “سيف” وقضت محكمه جنايات كفر الشيخ بالسجن المؤبد للاشقاء الاربعة.

وكان ميشيل حليم محامى المتهمين قد طعن بالنقض على الحكم تأسيسًا على خطأ في تطبيق القانون وعدم استظهار نية ازهاق الروح التى استلزمها المشرع في جريمه القتل العمد مع سبق الاصرار وعدم توافر العنصر الزمنى اللازم لتحقق الظرف المشدد كون الواقعة وليدة اللحظة وان صحة وصف الاتهام هو الضرب المفضي الي موت وليس القتل العمد.

واضاف ميشيل حليم دفاع المتهمين بانتفاء المساهمة الجنائية وان المحكمة فى حكمها المطعون فيه اخطات في تطبيق القانون بعدم تمييزها بين الاتفاق الجنائي والتوافق وان الاتفاق الجنائي يستلزم اتحاد اراده الجناه من اجل تنفيذ مخطط اجرامى اما التوافق هو تلاقي الاراده فى لحظه دون اتفاق مسبق ولا يعاقب عليه القانون وهذا ما افتقدته الاوراق والتحقيقات.

كما نفى  “حليم” اتهام الشروع في قتل المجنى عليه الثانى ودلل علي ذلك بان اصابه المجنى عليه الثانى كانت جرح قطعي بيديه اليمنى باستعمال اله حاده كما هو مبين بتقرير الطب الشرعى وكان ذلك في ظل وجود اسلحه ناريه فلو قصد المتهمين الشروع في قتل المجنى عليه الثانى لكان اولى به استعمال الاسلحه الناريه وليس البيضاء واضاف دفاع الطاعنين ان المحكمة اخطات فى تطبيق القانون في انزال عقاب الأسلحة النارية والبيضاء على حده رغم ارتباطه بواقعه القتل ارتباطا لا يقبل التجزئة طبقا لنص الماده ٣٢ عقوبات التى نصت على اذا كون الفعل واحد جرائم متعدده وجب اعتبار الجريمه التى عقوبتها اشد والحكم بعقوباتها دون غيرها.

 

 وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وموضوعا تصحيح الحكم بالبراءة في اتهامات الشروع فالقتل واحداث عاهة مستديمة بتعديل اتهام القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد الي الضرب المفضي الي موت والغاء حكم المؤبد بتصحيحه الي عشر سنوات.

Advertisements
الجريدة الرسمية