رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إحباط ترويج 910 كيلو مخدرات و18 مليونا و417 قرصا مخدرا خلال أسبوع

إحباط ترويج 910 كيلو
إحباط ترويج 910 كيلو مخدرات

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات موسعة على أوكار الكيف وملاحقة وتعقب القائمين على تجارة المواد المخدرة فى مختلف المحافظات والمنافذ.

 

وتكللت الجهود عن ضبط 18 مليونا و364 ألف قرص ترامادول، و37 ألف قرص كبتاجون و16 ألف قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية.

كما صادر ضباط مكافحة المخدرلات خلال أسبوع، 780 كيلو لمخدر الحشيش والبانجو، 108 كيلو لمخدر الهيروين والاستروكس، و22 كيلو لمخدر الشابو والافيون باجمالى 1780 متهما  بقيمة مالية تقدر بنحو مليار و518 مليون جنيه.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات مع المتهمين وامرت بالتحفظ على المضبوطات وإعداد تقرير بشأنها.

 

تعديلات مكافحة المخدرات 

ووافق مجلس النواب على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

 

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

 

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

 

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

عقوبة الاتجار في المخدرات

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

 

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في المواد  المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

 

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

Advertisements
الجريدة الرسمية