رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على خطوات إنشاء مراكز تجميع الدم بالقانون

تجميع الدم
تجميع الدم

نص قانون تنظيم عمليات الدم  وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، على أنه لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقـل بعد الحصول على ترخيــص من الوزارة المختصة، ولا يمنح هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم.

ويحدد الـوزير المختـص المواصفات والاشتراطات التي يجـب أن تتوافـر في المركـز، بناءً علي عرض مجلس مراقبة عمليات الدم.

 

شروط الترخيص مركز لعمليات الدم 

يشترط قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما ان يؤدي طالب الترخيص الرسوم الآتية:
- ما لا يجاوز عشرين ألف جنيه مقابل الفحص عند تقديم طلب الترخيص.
- ما لا يجاوز مائة ألف جنيه مقابل إصدار الترخيص.
- ما لا يجاوز خمسين ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص.
 

الدفع الإلكتروني

على أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونًا، ويُعفي من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، وإجراءات التظلم من القرار الصادر بشأنه.
 

ونصت المادة (4) من القانون  إلى أنه على الطبيب المرخص له بإدارة مركز عمليات الدم أخذ كمية الدم المتبرع بها من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته،وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعًا وبغير مقابل.
 

سجل إلكتروني أو ورقي 

ووفقا للمادة (5) يُعد بكل مركز لعمليات الدم سجل إلكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيًا الذين يسمح لهم بالتبرع في هذا المركز، ويتعين على هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز.


ويصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع وقواعد تغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط صرفها وبياناتها.

Advertisements
الجريدة الرسمية