رئيس التحرير
عصام كامل

طريقة تسجيل المتبرعين وفقا لقانون تجميع البلازما

التبرع بالدم
التبرع بالدم

نظم قانون عمليات الدم وتجميع البلازما الموافق عليه من مجلس النواب ضوابط تسجيل المتبرعين فى السجلات.

 

عمليات الدم 


ونصت المادة " ٥ " من قانون عمليات الدم وتجميع البلازما على أن يعد بكل مركز دم سجل الكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين  طبيا الذين يسمح لهم بإعطاء الدم في هذا المركز.

ويتعين على هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز.

ويصدر بيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع وتغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية شروط صرفها وبياناتها.

قانون عمليات الدم
 

ونصت المادة ١٩  من قانون عمليات الدم وتجميع البلازما على أن يصرف  الدم أو مكوناته والبلازما  بغرض علاجى  بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.


وطبقًا للمادة 20 يصدر  وزير العدل، بالاتفاق  مع كل من وزير الصحة ووزير التعليم العالي ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية كل فيما يخصه، قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الاشراف  والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

مراقبة عمليات الدم

ونصت المادة " 7 " من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما على أن يختص مجلس مراقبة عمليات الدم بما يلي:

 

1 - الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.

 

2 - توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.

 

3 - إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه.

 

4- تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز  الدم المرخص بها سنويا مع عدم الإخلال  بحرية البحث العلمي.

5- وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.

6 - وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته.

 

7- مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.

8 - إعداد اللائحة  الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة  قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية