رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

متى يجوز للجهات المختصة معاينة البضائع ومراجعة أوراقها وسجلاتها ؟

البضائع والجمارك
البضائع والجمارك

أعطى القانون رقم 207 لسنة 2020 المعروف باسم قانون الجمارك حق معاينة البضائع، لكنه وضع عدة ضوابط تحددها اللائحة التنفيذي للقانون بحث ينظم قواعد وإجراءات التدقيق والمراجعة اللاحقة والسجلات التي يتعين الالتزام بإمساكها يدويا أو إلكترونيا.

 

التزامات على الجميع 

 

يلزم القانون المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وشركات الملاحة والنقل ومكاتب وشركات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، وغيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بالاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج. 

 

وبالنسبة للسجلات من تاريخ التأشير عليها بانتهائها أو قفلها، وعلي كل حائز لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بالمستند الدال عـلي مصـدرها، ومع عدم الإخلال بالقوانين المقررة لحماية حرمة المساكن، لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.

 

وبموجب إذن كتابي من رئيس المصلحة أو من يفوضه الحق في دخول مقار المذكورين في المـادة (٨) من هذا القانون، بغرض الاطلاع علي الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية أو الدالة علي مصدر البضائــــــع، وفحصها وإجراء التدقيق والمراجعة اللاحقة بعد الإفراج، وضبطها في حالة وجود مخالفة.

 

 كما تجوز معاينة البضائع ذاتها في حالة وجودها عند الاقتضاء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي تنظم التدقيق والمراجعة اللاحقة، والسجلات التي يتعين الالتزام بإمساكها يدويا أو إلكترونيا.

 

حساب الضرائب 

 

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب التاسع من هذا القانون، يجوز إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة إذا ثبت أن حسابها تم بناءً على غش أو تدليس، وذلك وفقًا للأحكام العامة في هـذا الشأن.

 

وفي غير حالات التلبـس بالجريمة، لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيما ينسب إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء وبسبب تأدية عملهم إلا بناءً علي طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه.

 

وضع نظام للإثابة 

 

وللوزير وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفي المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبــة لا تجاوز (١٠%) من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة (٨٢) من هذا القانون 

Advertisements
الجريدة الرسمية