رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجمارك: 30% ضرائب على المياه المعدنية و3000% على الخمور

الجمارك
الجمارك

كشفت مصلحة الجمارك المصرية التابعة لوزارة المالية، الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد المشروبات المعدنية والكحولية.

الضرائب على المياه المعدنية 

وجاءت الضرائب المفروضة كالآتي:

مياه معدنية طبيعية غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية
 

ضريبة الوارد: 30%
ضريبة قيمة مضافة: 14%.

مياه غازية غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية
 

ضريبة الوارد: 30%
ضريبة الجدول: 8%.

الضرائب على الخمور 

ويسكي

ضريبة الوارد: 3000%
ضريبة الجدول: 150% 
ضريبة الجدول: بحد ادنى 15 جنيها لكل لتر سائل.

فودكا

ضريبة الوارد: 3000%
ضريبة الجدول: 150% 
ضريبة الجدول: بحد ادنى 15 جنيها لكل لتر سائل.

روم ومشروبات روحية أخرى متحصل عليها بتقطير منتجات قصب السكر المخمرة 

 

ضريبة الوارد: 3000%
ضريبة الجدول: 150%.
ضريبة الجدول: بحد ادنى 15 جنيها لكل لتر سائل.

الإعفاءات الجمركية
 

وتخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية:

١- يحظر التصرف في البضائع المعفاة سواء كان الإعفاء كاملًا أو جزئيا أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية بأي نــوع من أنواع التصرفات النـاقلة للملكيـة لغير الأشخاص أو الجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغــراض التي تقرر الإعفــاء أو التخفيض من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة وسداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى حال استحقاقها، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

٢- يسري هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج، وتحصل جميع الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك البضائع الاستعمال المعتاد في الغرض المعفاة من أجله، إلا إذا حال مانع دون استعمالها من الشخص المعفي فيما أعفيت من أجله بسبب قوة قاهرة أو حادث جبري أو بسبب مبرر يقبله الوزير أو من يفوضه فتوقف مدة الحظر ليبدأ حسابها من تاريخ زوال هذا السبب.

٣- يحظر الإفراج عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات أخري ما لم يكن ملصقًا عليها العلامة المميزة الدالة علي إعفائها من هذه الضريبة والتي تحددها المصلحة.

٤- لا تشمل عبــارة وســائل النقــل الــواردة في هــذا القــانون سيارات الركـوب، ولا تعفي إلا إذا نص عليها صراحة.

٥- تلتزم الجهات المعفاة بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة وأمينة تخضع لرقابة المصلحة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك الأصناف التي تم إعفاؤها لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن، ولا تسري أحكام هذه المادة على البنود من ١ إلى ١٠ من المادة رقم (٢٠) من هذا القانون.

Advertisements
الجريدة الرسمية