رئيس التحرير
عصام كامل

بعد قرار مجلس الوزراء.. هل يحظر بيع سيارات المغتربين المستوردة من الخارج؟

بيع سيارات
بيع سيارات

 أقر مجلس الوزراء  مشروع قانون بخصوص اعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والجمارك وكافة المصروفات الجمركية في مقابل وديعة بالعملة الصعبة في البنوك المصرية بقيمة رسوم الجمارك والضرائب لمدة 5 سنوات وبعدها يتم صرف تلك الوديعة بسعر صرف ما بعد فك تلك الوديعة.

وقالت وزيرة الدولة للهجرة سها جندي في تصريحات صحفية  أن قانون استيراد السيارات للمغتربين لا يحظر بيعها مؤكدة إن هذا القرار يحقق أهم مطلب للمصريين بالخارج، موضحة أن الحصول على الإعفاء في مقابل وضع هذه القيمة بالعملة الأجنبية على شكل وديعة، على أن يتم صرفها بالجنيه المصري بعد خمس سنوات بسعر العملة الأجنبية وقتها.

وأشارت إلى أن قيمة الوديعة تُحدَّد بقيمة التكلفة التي كان سيدفعها المصرى بالخارج كرسوم ضريبية وجمركية على سيارته.

وقالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والجمارك والرسوم يحقق أهم مطلب للمصريين بالخارج.

وأوضحت أن الحصول على الإعفاء يكون في مقابل وضع هذه القيمة بالعملة الأجنبية على شكل وديعة، على أن يتم صرفها بالجنيه المصري بعد خمس سنوات بسعر العملة الأجنبية وقتها،  مشيرة إلى أن قيمة الوديعة تُحدَّد بقيمة التكلفة التي كان سيدفعها المصري بالخارج كرسوم ضريبية وجمركية على سيارته.

وأوضحت في الفيديو - سجلته للمواطنين بالخارج لشرح تفاصيل مشروع القانون أن هذا الإعفاء يسري على أي مصري مقيم بالخارج دون اشتراط أن يكون قد قضى مدة زمنية محددة بالخارج، حيث يحق جلب سيارة  للفرد سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة بشرط وجود حساب بنكي مر عليه ثلاثة شهور.

وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".

ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.

ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

ونص مشروع القانون أيضًا على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.

ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.

ويسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون.

وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورًا، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد. 

Advertisements
الجريدة الرسمية