رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط منح الحوافز وفقا لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نظم قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضوابط منح الحوافز للمشروعات وفقا للقانون.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة


ونصت المادة (24) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على أن لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون:

1. رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.

2. منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير.

3. تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

4. تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزي.

5. رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

6. الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

7. رد أو تحمل، كلى أو جزئي، لقيمة الاشتراك في المعارض.
كما يجوز لمجلس الإدارة، لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية، وضع برامج حوافز نقدية وفقًا للمعايير التى يُحددها، وذلك فى حدود ما يُخصص سنويًا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وفيما لا يجاوز ثلاثة من عشرة فى الألف (؉0.3) من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويًا.
وذلك كله وفقًا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة (16) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تستوفى الجهات مقدمة التمويل حقوقها عما يقدم من تمويل للمشروعات المتعثرة بالأولوية الآتية:

1. قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقًا للمادة (1139) من القانون المدنى وغيره من القوانين.

2. قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

3. قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

والمادة (17) من القانون يجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم.


بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ، وفى هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك فى هامش القيد بغير رسوم، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الجريدة الرسمية