رئيس التحرير
عصام كامل

هل يحق للمنقطع عن العمل الحصول على بدل بطالة؟

بدل البطالة
بدل البطالة

يحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 مواصفات مستحقي تعويض البطالة، والبعض يسأل عن موقف المنقطع عن العمل من الحصول على التعويض وفقًا للقانون. 

ويحدد القانون حالات وقف صرف تعويض البطالة في الآتي:

1- إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذي قيد اسمه فيه متعطلًا.

2- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص.

3- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء المدة.

4- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.

5- إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشًا يقل عن قيمة تعويض البطالة.

 

شروط الحصول على تأمين البطالة

1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

2- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

3- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

4- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

 

تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود 2 و3 من أولا من المادة (2) من هذا القانون، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد.

يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.

وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

1- 75% لأربعة أسابيع الأولى.

2- 65% لأربعة أسابيع الثانية.

3- 55% لأربعة أسابيع الثالثة.

الجريدة الرسمية