رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على موارد صندوق الطوارئ الطبية بالقانون

وزارة الصحة
وزارة الصحة

حدد قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، عدد من الموارد التي يتكون منها الصندوق، ومن بينها حصيلة رسوم على مستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، وموارد أخرى 

وبموجب القانون، ينشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ "الصندوق".

كما أن بموجب القانون أيضا، يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003.

ويؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزي بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

 

جهات إدارة الصندوق 

وحدد القانون ثلاث جهات تتولى إدارة الصندوق وهي كل من:
1- مجلس الأمناء.
2- مجلس الإدارة.
3- المدير التنفيذي.
 

 

موارد الصندق 

1-    المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.
2-    2% (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.
3-    3% (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.
4-    1% (واحد بالمائة) من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.
5-    المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.
6-    الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.
7-    عوائد استثمار أموال الصندوق.
8-    المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 تنظيم المنشآت الطبية.
9-    الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة.

ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء.

Advertisements
الجريدة الرسمية