رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الأوقاف يعتمد إيفاد 3 أئمة لتنزانيا

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء 2/ 11/ 2022م تجديد إيفاد كل من: 
1. الشيخ / محمد علي مصطفى أحمد – إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بالمركز الإسلامي أرنجا – تنزانيا.


2. الشيخ / محمود شوقي عطية مرسي – إمام وخطيب بأوقاف الغربية للعمل بالمركز الإسلامي المصري بدار السلام – تنزانيا.


3. الشيخ / إسلام حسن محمد محمد – إمام وخطيب بأوقاف القاهرة للعمل بالمركز الإسلامي المصري بدار السلام – تنزانيا والوزارة تتمنى لهم ولزملائهم كل التوفيق.

 

يبحث عدد كبير من الأئمة والدعاة عن الشروط والإجراء الخاصة بمسابقة الإيفاد الدائم لنشر الدعوة وذلك في إطار رسالة وزارة الأوقاف في نشر صحيح الإسلام في مختلف دول العالم.

وترصد بوابة “فيتو” في التقرير التالي الشروط المطلوبة للتقديم:


1- أن يكون مسكنا على درجة مالية بموازنة الوزارة.

2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية في قطاع الدعوة لا تقل عن خمس سنوات، وأربع سنوات بالنسبة للمتقدمين من
الأئمة العاملين بمحافظة شمال سيناء، بشرط أن يكون قد نقل محل إقامته إلى شمال سيناء قبل موعد نشر هذا الإعلان.

3- أن يكون حاصلًا على مرتبة ممتاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

4- ألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين:
2019 ـ 2020م.

5- ألا يزيد السن عن (55) عاما في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.

6- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في: ( الـقــرآن الكـريم كاملًا – العـقيدة – التـفسـير وعلوم القرآن – الحديث وعلومه – الفقــه وأصولـه – السـيرة النبوية والثقافة العامة ).

7- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة.

8- أن يكون حسن السير والسلوك.

9- أن يكون سليم البنية، مكتمل الحواس والأعضاء، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط، وذلك في ضوء القرار
الوزاري رقم ( 137 ) لسنة 2014م.

10- ألا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر؛ سواء
على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.

11- أ لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون
القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار، أو تُسحب التوصية.

12- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

الجريدة الرسمية