رئيس التحرير
عصام كامل

الاستماع للشهود في احتجاز صاحب محل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بكرداسة

حجز المتهمين باحتجاز
حجز المتهمين باحتجاز صاحب محل

طلبت نيابة الجيزة الاستماع لأقوال الشهود في احتجاز صاحب محل، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة في كرداسة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

 

كما كلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة والاستماع إلى شهود الواقعة لكشف ملابسات الحادث وأمرت النيابة بحجز المتهمين لورود التحريات. 

 

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من صاحب محل تجاري، اتهم فيه 4 أشخاص باحتجازه في كرداسة، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتمكنوا من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا باستدراج المجني عليه لمسكنهم، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، بسبب خلافات بينهم. 

 

 تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

قانون البلطجة

نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “البلطجة”.


فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.

 

وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.

 

الإجراءات القضائية أو القانونية

تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

 

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

 

السجن والسجن المشدد

مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد (*) إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

الجريدة الرسمية