رئيس التحرير
عصام كامل

بلاغات للنائب العام تتهم تاجرًا بالاستيلاء على 50 مليون جنيه في البحيرة

النيابة العامة
النيابة العامة

تقدم عدد من الاهالي بمدينة دمنهور بالبحيرة ببلاغات للنائب العام، ضد مستريح جديد يتهمونه بالاستيلاء منهم علي مبلغ 50 مليون جنيه وايهامهم باستثمار اموالهم بـ مزارع الأبقار وتصدير المنتجات لسلطنة عمان. 


وتبين من التحريات قيام المتهم ويدعي " عباس" بممارسة أعمال النصب والاحتيال على المواطنين واستولى على أموالهم وجمع ما يقرب من 50 مليون جنيه، واوهم ضحاياه بأنه يمتلك مخازن في منطقة براني ومرسي مطروح ومزارع أبقار وتصدير منتجات الي سلطنة عمان.


وكشفت التحريات ان المتهم اوهم الضحايا بحصوله علي مناقصات من الحكومة بـ 10 ملايين، وطالبهم بتوفير السيولة المالية اللازمة له حتي يتمكن من اشراكهم معه في المشروع ودخولهم معه في المناقصات، وتمكن بتلك الطريقة من جمع مبالغ مالية كبيرة من الضحايا، وفي مايو الماضي ابلغ الضحايا من المواطنين ان اموالهم سرقت، أثناء تواجده لشراء ذرة بميناء الإسكندرية.


وتم تحرير محاضر وبلاغات ضد المستريح حملت ارقام 18804 لسنة 2022 جنح مركز دمنهور، ورقم 28152 لسنة 2022 جنح مركز دمنهور، ومحضر رقم 28153 لسنة 2022 جنح مركز دمنهور، ومحضر رقم 28154 لسنة 2022 جنح مركز دمنهور، وطالب الضحايا أجهزة الأمن ومدير مباحث مركز دمنهور  ومأمور المركز بسرعة التحرك والقبض على المتهمين لاسترجاع حقوقهم.


عقوبة النصب 
من جانبه قال الخبير القانوني ممدوح عبد الجواد،تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

 

استغلال ظروف الناس 
ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة
 

الجريدة الرسمية