رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على شروط ترخيص مزاولة مهنة الطب بقانون المجلس الصحي

مجلس النواب
مجلس النواب

يستهدف قانون المجلس الصحي المصري، والذي وافق عليه مجلس النواب بدور الانعقاد الأول تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحيةخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر.

شروط ترخيص مزاولة مهنة الطب 

ووضع القانون الجديد عدة اشتراطات لمزاولة مهنة الطب،حيث نصت المادة "٣" من القانون علي:

مع عدم الإخلال بجميع الأحكام  الواردة فى القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهنة  يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون ويكون الترخيص الممنوح لمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات  قابلة للتجديد لمدد مماثلة على أن تحدد الجهات مانحة الترخيص الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد هذا الترخيص.  

 

شهادة البورد المصري 

ونصت كما نصت المادة "4" علي:

يمنح المجلس شهادة معتمدة تسمى "البورد المصري" لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون

 
وتسرى أحكامه على جميع خريجى كليات القطاع الصحى وهى كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تسرى أحكامه على خريجى كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات جامعة الأزهر.

ويحل المجلس الصحي المصري المنشأ وفق أحكام القانون المرافق، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016، واللجنة العليا للتخصصات الطبية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998، وتؤول إليه جميع حقوقهما وأموالهما الثابتة والمنقولة وحساباتهما المصرفية ويتحمل بجميع التزاماتهما.

وينقل العاملين بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي إلى المجلس الصحي المصري بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، بما لا يؤثر على ما يستحقونه مستقبلًا من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية لحين صدور لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، وفقًا لأحكام القانون المرافق.

الجريدة الرسمية