رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تستمع للشهود في إصابة شخص خلال مشاجرة بالطالبية

مشاجرة
مشاجرة

تستمع نيابة الجيزة لأقوال الشهود في مشاجرة نشبت بين طرفين، وأسفرت عن إصابة أحدهما بطلق خرطوش، بسبب خلافات عائلية في الطالبية بالجيزة، وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة المصاب في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لاستكمال التحقيقات، وتم القبض على المتهمين بإصابة شاب بطلق خرطوش في مشاجرة نشبت بينهما في الطالبية.


وتلقى قسم شرطة الطالبية من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين، وإصابة أحدهما بطلق خرطوش، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين إصابة شاب برش خرطوش في الصدر والرقبة.

وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين المجني عليه واثنين آخرين بسبب خلافات عائلية، تمكنت القوات من إعداد الأكمنة للمتهمين، ونجحت في القبض عليهم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة البلطجة

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الجريدة الرسمية