رئيس التحرير
عصام كامل

حبس المتهمين بالتشاجر بالأسلحة البيضاء في الطالبية بسبب أولوية المرور

مشاجرة بالأسلحة البيضاء
مشاجرة بالأسلحة البيضاء

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمين بالتشاجر بالأسلحة البيضاء، بسبب أولوية المرور لمركبة توك توك بالطالبية.

 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات 

 

وكشفت التحقيقات أن المشاجرة حدثت بين طرفين، طرف أول (شخص مصاب) وطرف ثاني (شخصين أحدهما مصاب)، وتبين أن سبب المشاجرة بسبب اصطدام سائق توك توك  بالآخرين بالشارع، مما اشتدت المشاجرة بينهما واعتدوا على بعضهما بالأسلحة البيضاء.

 

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو  على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام بعض الأشخاص بالتشاجر بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

 

بالفحص تبين عدم وجود أية بلاغات بالواقعة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد طرفى المشاجرة وهما طرف أول (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- "مصاب ببعض الكدمات بالجسم")، وطرف ثان (شخصين- "لهما معلومات جنائية"– "أحدهم مصاب بجرح باليد") جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام 

 

وقد تبين أنه يوم الثلاثاء الماضي حدثت مشادة كلامية بين الطرفين بسبب أولوية مرور الطرف الأول بمركبة "توك توك" قيادته وإصطدم بالطرف الثانى، وتطورت إلى مشاجرة قاموا خلالها بإستخدام أسلحة بيضاء محدثين الإصابات.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم 3 أسلحة بيضاء "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالفحص والتحريات فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

عقوبة استعراض القوة 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

عقوبة حيازة سلاح 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

 

الوضع تحت المراقبة 

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الجريدة الرسمية